كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٣
٢ - بالتساوي [١].
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [٢].
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٠٠٨٠ دينارا كان للزوج نصفها ٥٠٤٠ وللمتقرب بالأم ثلثها ٣٣٦٠، يقسم أولا بين الأجداد من الأم " بالقيد المتقدم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأم بالتساوي مطلقا. فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأم " وهم الاخوة الأموات " ذكرا وأنثى أيضا قسمت ٣٣٦٠ م ٤ = ٨٤٠، فللجد ٨٤٠ وللجدة كذلك وللأخ ٨٤٠ وللأخت كذلك. ثم تقسم ثانيا حصة الأخ والأخت كل على أولاده بالتساوي مطلقا أيضا، فلو كان الأخ تاركا ذكرا وأنثى والأخت ذكرين وأنثى قسمت حصة الأخ وهي ٨٤٠ م ٢ عدد أولاده = ٤٢٠، فلكل واحد من أولاده ٤٢٠، ذكرا كان أو أنثى. وقسمت حصة الأخت وهي ٨٤٠ م ٣ عدد أولادها، فلكل من أولادها حينئذ ٢٨٠، ذكرا كان أو أنثى.
والباقي من التركة وهو ١٦٨٠ للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأبوين " والا فمن الأب " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل، فلو كان الأجداد ذكرا واحدا ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى قسمت ١٦٨٠ م ٥ = ٣٣٦، فللجد ٦٧٢ وللأخ كذلك، وللأخت ٣٣٦. ثم تقسم ثانيا حصة الأخ على أولاده وحصة الأخت على أولادها أيضا مع تعدد كل أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في
[١] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
[٢] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".