كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠
حصته أو حصتها ١٨٠ + ١٠٠ = ٢٨٠.
ثم إن الزوجة لها الربع ٦٠ ان كانت واحدة، ولو كن ٢ فلكل ٣٠، ولو كن ٣ فلكل ٢٠، ولو كن ٤ فلكل ١٥، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع على عددهن دائما.
" الصورة ٣ " " الرقم العام ١٥ " الوارث أبوان مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللأم الثلث كذلك مع عدم وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب [١] وإلا فلها السدس بالفرض والباقي على الفرضين للأب بالقرابة.
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٢٠٠ دينار كان للزوج نصفها ٦٠٠، وللأم مع عدم الحاجب ثلثها ٤٠٠، ومع الحاجب سدسها ٢٠٠، والباقي للأب وهو ٢٠٠ في صورة عدم الحاجب للام، و ٤٠٠ في صورة وجود الحاجب لها.
" الصورة ٤ " " الرقم العام ١٦ " الوارث أبوان مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللأم الثلث كذلك مع عدم وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب [٢] والا فلها السدس بالفرض، والباقي في الفرضين للأب بالقرابة.
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٢٠٠ دينار كان للزوجة ربعها ٣٠٠، وللأم
[١] شروط الحجب تقدمت في الصورة ٣ من صور انفراد الأبوين أو أحدهما في
الميراث. " الرقم العام ١٢ ".
[٢] شروط الحجب تقدمت في الصورة ٣ من صور انفراد الأبوين أو أحدهما في
الميراث. " الرقم العام ١٢ ".