كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٩
فيها ففي التقسيم بينهم أقوال: ١ - المشهور أنه بالتفاضل [١].
٢ - بالتساوي [٢].
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [٣].
مثال ذلك: لو ترك الميت ٤٨٠٠ دينار كان للزوجة ربعها ١٢٠٠ والباقي ٣٦٠٠ للأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى أيضا قسمت ٣٦٠٠ م ٦ عدد حصصهم = ٦٠٠، فللجد ١٢٠٠ وكذا للأخ وللجدة ٦٠٠ وكذا للأخت. ثم تقسم ثانيا حصة كل من الأخ والأخت على أولادهما مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها كما لو ترك الأخ ذكرين وأنثى وتركت الأخت ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال: ١ - المشهور انه بالتفاضل، فتقسم حصة الأخ وهي ١٢٠٠ م ٥ عدد حصص أولاده = ٢٤٠، فلكل ذكر منهم ٤٨٠ وللأنثى ٢٤٠، وتقسم حصة الأخت وهي ٦٠٠ م ٣ عدد حصص أولادها = ٢٠٠، فللذكر منهم ٤٠٠ وللأنثى ٢٠٠.
٢ - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ ٤٠٠، ذكرا كان أو أنثى، ولكل من
[١] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
[٢] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
[٣] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".