كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٨
ولأنثى الأخت على تقدير التفاضل ١٢٠، وعلى تقدير التساوي ٢٠٠ فالفارق ٨٠ " أو يقال لكل ذكر من الأخت على تقدير التفاضل ٢٤٠، وعلى تقدير التساوي ٢٠٠، فالفارق ٤٠، وهما ذكران، فمجموع الفارق ٨٠ " فلو تصالحوا على نسبة ربع الفارق - اي لها الربع ولهما ثلاثة أرباع - كان لها ٢٠ من ٨٠ تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون ١٢٠ + ٢٠ = ١٤٠. ولهما ٦٠، لكل منهما ٣٠ تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصة كل ذكر حينئذ ٢٠٠ + ٣٠ = ٢٣٠ " ومجموع ذلك ٦٠٠ ".
" الصورة ٤ " " الرقم العام ١٥٨ " الوارث أجداد من طرف الأب، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " " سواء كان الأجداد أو أولاد الأخوة أو من يتقربون به - وهم الاخوة الأموات - واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد [١] وان كانت بعيدة " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي للأجداد وأولاد الاخوة، يقسم أولا بين الأجداد " مع وحدة رتبتهم، وإلا فبين القريبة منهم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم " أي الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم
[١] والا فالمرتبة السابقة من الأجداد وان تمثلت بأنثى تكون هي الوارثة، ولا ترث المرتبة
اللاحقة لها شيئا، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا
ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.