كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٥
والأختين على أولادهما بالتساوي مطلقا أيضا، فلو ترك الأخ ذكرا وأنثى، وتركت الأخت الأولى ذكرين وأنثى، والأخت الثانية ذكرا وأنثيين، قسمت حصة الأخ وهي ١٨٠ م ٢ على عدد أولاده، فلكل من أولاده ٩٠.
وقسمت حصة الأخت الأولى وهي ١٨٠ م ٣ عدد أولادها، فلكل من أولادها ٦٠.
وقسمت حصة الأخت الثانية وهي ١٨٠ م ٣ عدد أولادها، فلكل منهم ٦٠.
هذا كله لو لم تكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ٩٠٠ دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ٣٠٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا: ١ - وأضفت قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة فتكون ٩٠٠ + ٩٠٠ = ١٨٠٠، تقسمها بين الأجداد وأولاد الاخوة كما ذكرنا.
٢ - أو تقسم قيمة الأرض فقط بينهم كما ذكرنا، وتضيف حصة كل واحد من قيمة الأرض إلى حصته من غيرها.
٣ - أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ١٢٠٠ + ٩٠٠ = ٢١٠٠ ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع ١٢٠٠ " وهو ٣٠٠، والباقي للأجداد وأولاد الاخوة تقسمه بينهم كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو ٣٠٠ كله لها، وان كن ٢ فلكل ١٥٠، ولو كن ٣ فلكل ١٠٠، ولو كن ٤ فلكل ٧٥، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة ٣ " " الرقم العام ١٥٧ " أجداد من طرف الأب، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا