كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٤
تعددهم بالتساوي مطلقا، أيضا فلو ترك الأخ ذكرين أو أنثيين والأخت ذكرين وأنثى قسمت حصة الأخ وهي ٣٠٠ م ٢، فلكل من ذكريه أو أنثييه ١٥٠، وقسمت حصة الأخت وهي ٣٠٠ على عدد أولادها وهم ٣، فلكل ١٠٠ ذكرا كان أو أنثى.
" الصورة ٢ " " الرقم العام ١٥٦ " الوارث أجداد من طرف الأم، وأولاد اخوه أموات من الأم " سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به إلى الميت واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة مرتبة الأجداد [١] وان كانت بعيدة " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي للأجداد " مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة الأموات من الأم، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به من الاخوة الأموات بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا.
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٢٠٠ دينار كان للزوجة ربعها ٣٠٠، والباقي ٩٠٠ للأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الأخوة الأموات من الأم، يقسم أولا بين الأجداد والاخوة الأموات بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة الأموات ذكرا وأنثيين قسمت ٩٠٠ م ٥ = ١٨٠، فللجد ١٨٠ وكذا للأخ وللجدة ١٨٠، وكذا للأخت الأولى وكذا للأخت الثانية. ثم تقسم ثانيا حصة الأخ
[١] والا فالمرتبة السابقة وان تمثلت بأنثى هي الوارثة، ولا ترث المرتبة اللاحقة شيئا
للمزاحمة، أي ان ارث أجداد المرتبة اللاحقة مع أجداد المرتبة السابقة يوجب نقص
حصة أجداد المرتبة السابقة.