كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٠
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [١].
مثال ذلك: لو ترك الميت ٥٤٠٠ دينار كان للمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة ثلثها ١٨٠٠، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة " أي الاخوة الأموات " بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرين ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى قسمت ١٨٠٠ م ٤، فلكل واحد منهم حينئذ ٤٥٠.
ثم تقسم حصة كل من يتقرب به الأولاد بين أولاده مع فرض تعدد أولاد كل واحد بالتساوي مطلقا أيضا، فلو ترك الأخ ذكرا وأنثى والأخت ذكرين وأنثى فلكل من أولاد الأخ ٢٢٥، ذكرا كان أو أنثى. ولكل من أولاد الأخت ١٥٠، ذكرا كان أو أنثى.
ولأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الثلثان ٣٦٠٠: أ - فإن كان الموجود أولاد أخ واحد أو أخت واحدة اقتسموه بالسوية مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ثلاثة ستأتي.
ب - وان كانوا أولاد أخوين أو أولاد أخ وأخت أو أولاد أختين " فصاعدا " قسمت الثلثين بين من يتقربون به مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، ومع اختلافهم فيها فبالتفاضل. فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثيين قسمت ٣٦٠٠ م ٤ = ٩٠٠، فللذكر ١٨٠٠ ولكل أنثى ٩٠٠، ثم تقسم حصة كل على أولاده بالتساوي مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة. واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال: ١ - المشهور انه بالتفاضل.
[١] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".