كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩
٣٠٠ بالفرض و ٦٠٠ للأب بالقرابة. ومع الحاجب للأم السدس بالفرض ١٥٠ والباقي وهو ٧٥٠ للأب بالقرابة، ولا يرث اخوة الميت أو أخواته شيئا وان حجبوا الأم عن ٣٠٠ إلى ١٥٠.
" المسألة الرابعة: أحد الأبوين أو كلاهما مع أحد الزوجين " " الصورة ١ " " الرقم العام ١٣ " الوارث أب أو أم مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي للأب بالقرابة، أو للام ثلث بالفرض والباقي ردا.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٩٠ دينارا كان للزوج نصفها ٤٥، والباقي وهو ٤٥ للأب بالقرابة، أو للأم الثلث بالفرض ٣٠ والباقي ١٥ بالقرابة.
" الصورة ٢ " " الرقم العام ١٤ " الوارث أب أو أم مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي للأب بالقرابة، أو للام ثلثه فرضا والباقي ردا.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٢٤٠ دينارا كان للزوجة ربعها ٦٠، وللأب أو الأم الباقي وهو ١٨٠ أما بالقرابة أو بالفرض والقرابة.
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ١٠٠ دينار مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي ٦٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وأضفت قيمة الأرض إلى حصة الأب بالقرابة أو إلى حصة الأم بالفرض والقرابة، فتكون