كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٨
كان لها ٤٠ تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصتها ١٢٠ + ٤٠ = ١٦٠. ولهما ٤٠ لكل واحد منهما ٢٠، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصة كل واحد منهما حينئذ ٢٠٠ + ٢٠ = ٢٢٠ " ومجموع ذلك ٦٠٠ ".
وتقسم على الفرض الثاني ٢٤٠٠ م ٥ = ٤٨٠، فللجد ٩٦٠ وللأخ كذلك، وللأخت ٤٨٠، ثم تقسم حصة الأخ والأخت على أولادهم مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فعلى الأقوال الثلاثة كما تقدم.
وكذا الكلام كله لو كان المتقرب به المجتمع مع الجد، ذكرين أو أنثيين، فتقسم حصة كل واحد منهما على أولاده المختلفين على نحو ما تقدم، ولكن حصة كل ذكر من الذكرين المتقرب بهما على الفرض الأول ١٠٠٠ وعلى الثاني ٨٠٠، وحصة كل أنثى من الأنثيين المتقرب بهما على الفرض الأول ٧٥٠ وعلى الثاني ٦٠٠.
" الصورة ٩ " " الرقم العام ١٥٤ " الوارث أجداد من طرف الأم، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع أولاد اخوة أموات من الأم، سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به " من أي طرف " واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد [١] وان كانت بعيدة.
كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة الأموات من الأم الثلث، يقسم أولا بين الأجداد
[١] والا فالمرتبة القريبة منهم وان تمثلت بأنثى تمنع البعيدة للمزاحمة، اي ان ارث البعيدة
حينئذ مع القريبة يوجب نقص حصة ا لقريبة ولا ارث للبعيدة مع مزاحمتها للقريبة.