كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٤
يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم، وإلا فلا يرثون شيئا للمزاحمة " الثلثان، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلثين - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٥٤٠٠ دينار كان للمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات من الأم ثلثها ١٨٠٠، تقسمه أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرين وأنثى، قسمت ١٨٠٠ م ٥ عددهم = ٣٦٠، فلكل واحد منهم حينئذ ٣٦٠، ذكرا كان أم أنثى. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا، فلو ترك الذكر الأول " في المثال المتقدم " ذكرا وأنثى، وترك الذكر الثاني ذكرين، وتركت الثالثة ذكرين وأنثى قسمت حصة الذكر الأول وهي ٣٦٠ م ٢ عدد أولاده = ١٨٠ حصة كل واحد من أولاده ذكرا كان أو أنثى، وقسمت حصة الأخ الثاني وهي ٣٦٠ على ذكريه فلكل واحد منهم حينئذ ١٨٠ أيضا، وقسمت حصة الأخت " الثالثة " وهي ٣٦٠ على أولادها وهم ٣، فلكل واحد ١٢٠، ذكرا كان أو أنثى.
والثلثان وهي ٣٦٠٠ للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ١٨٠٠، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت ٣٦٠٠ م ٥ عدد حصصهم = ٧٢٠، فلكل ذكر ١٤٤٠ وللأنثى ٧٢٠، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت ٣٦٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ١٢٠٠، فللذكر منهم ٢٤٠٠ وللأنثى ١٢٠٠ وهكذا.
" الصورة ٨ " " الرقم العام ١٥٣ " الوارث أجداد من طرف الأب، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم