كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨١
٢ - بالتساوي [١].
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [٢].
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٨٠٠ دينار كان للأجداد من طرف الأم " بالقيد المتقدم " ثلثها ٦٠٠، فإن كان الجد واحدا فالثلث كله له وان كان أنثى، وان كان متعددا ومتحدا في الرتبة فيقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا جدين أو جدتين أو جدا وجدة من رتبة واحد فلكل واحد حينئذ ٣٠٠، ولو كانوا ٣ كذلك فلكل ٢٠٠، وهكذا.
وللأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " الثلثان ١٢٠٠.
يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به الأولاد مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى، والاخوة أنثيين قسمت ١٢٠٠ م ٥ = ٢٤٠، فللجد ٤٨٠، ولكل واحدة من الإناث ٢٤٠. ثم تقسم حصة كل متقرب به " أي كل أخت " بين من يتقرب بها مع تعدد كل متقرب واتحاده في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال: ١ - المشهور أنه بالتفاضل، فلو تركت الأخت الأولى " في المثال المتقدم " ذكرا وأنثى، والثانية ذكرين وأنثى، قسمت حصة الأولى وهي ٢٤٠ م ٣ عدد حصص أولادها = ٨٠، فللذكر منهما ١٦٠ وللأنثى منهما ٨٠. وقسمت حصة الثانية وهي ٢٤٠ م ٥ عدد حصص أولادها = ٤٨، فلكل ذكر منهم ٩٦ وللأنثى
[١] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
[٢] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".