كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٥
ب - وان كان أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " ثلثها ٣٠٠٠ يقسم أولا بين من يتقربون به بالتساوي مطلقا، فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فحصة كل متقرب به ١٥٠٠، ولو كانوا ٣ فلكل ١٠٠٠ وهكذا. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى، وترك الذكر ذكرين والأنثى ذكرا وأنثى، فلكل واحد من الأولاد الأربعة ٧٥٠.
والباقي على الفرضين للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " فلهم على الفرض الأول ٧٥٠٠، وعلى الثاني ٦٠٠٠، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول ٣٧٥٠ وعلى الثاني ٣٠٠٠، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت على الفرض الأول ٧٥٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ٢٥٠٠، فللذكر منهم ٥٠٠٠ وللأنثى ٢٥٠٠، وقسمت على الفرض الثاني ٦٠٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ٢٠٠٠، فللذكر منهم ٤٠٠٠ وللأنثى ٢٠٠٠، وهكذا.
" الصورة ٥ " " الرقم العام ١٥٠ " الوارث أجداد من طرف الأم، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة مرتبة الأجداد [١] وان كانت بعيدة.
كيفية التقسيم: للأجداد من طرف الأم " مع وحدة رتبتهم والا فللقريبة
[١] والا فالمرتبة السابقة من الأجداد تمنع اللاحقة، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة
يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.