كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٥
ولكن هنا حصة كل ذكر من الذكرين وأختهم المتقرب بهم إلى الميت التي تقسم على أولادهم المختلفين على الأقوال الثلاثة هي " حصة كل ذكر على الفرض الأول ١٦٨٠ وعلى الثاني ١٢٠٠ وحصة الأنثى على الفرض الأول ٨٤٠ وعلى الثاني ٦٠٠ ".
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ٢٤٠٠ دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ١٨٠٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
١ - وقسمت قيمة الأرض على الفرض الأول م ٦ = ٤٠٠، أحدها لأولاد الأخ أو الأخت من الأم، تضاف إلى حصتهم من غير الأرض فتكون ٤٠٠ + ١٢٠٠ = ١٦٠٠، تقسمها بينهم كما ذكرنا، والباقي من قيمة الأرض وهو ٢٠٠٠ لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يضاف إلى حصتهم من غير الأرض فتكون ٤٢٠٠ + ٢٠٠٠ = ٦٢٠٠، تقسمها بينهم كما ذكرنا.
وتقسم قيمة الأرض على الفرض الثاني على ٣ = ٨٠٠، أحدها لأولاد الاخوة من الأم، تضاف إلى حصتهم من غير الأرض فتكون ٢٤٠٠ + ٨٠٠ = ٣٢٠٠ تقسمها بينهم كما ذكرنا، والباقي من قيمة الأرض ١٦٠٠ لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " تضاف إلى حصتهم من غير الأرض فتكون ٣٠٠٠ + ١٦٠٠ = ٤٦٠٠، تقسمها بينهم كما ذكرنا.
٢ - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون ٥٤٠٠ + ٢٤٠٠ = ٧٨٠٠ ثم تقسمها على الفرض الأول على ٦، أحدها للمتقرب بالأم، والباقي للمتقرب بالأبوين " والا فبالأب " وعلى الفرض الثاني تقسهما م ٣، أحدها للمتقرب بالأم والباقي للمتقرب بالأبوين " وإلا فبالأب ". وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم اما سدس أو ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها " اي