كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٣
الميت " ذكرين أو أنثيين فحصة كل واحد منهما على الفرض الأول ٢١٠٠ وعلى الثاني ١٥٠٠، وان كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرين وأنثى قسمت على الفرض الأول ٤٢٠٠ على ٥ عدد حصص المتقرب بهم = ٨٤٠ فحصة كل متقرب به ذكر ١٦٨٠، وحصة المتقرب به الأنثى ٨٤٠، وقسمت على الفرض الثاني ٣٠٠٠ على ٥ عدد حصص الاخوة الأموات = ٦٠٠، فحصة كل متقرب به ذكر ١٢٠٠، وحصة المتقرب بها الأنثى ٦٠٠.
ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد الأولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كان المتقرب به ذكرين وترك الذكر الأول ذكرين والثاني أنثيين فلكل واحد من ذكري الأول وأنثيي الثاني " أي لكل واحد من الأربعة " على الأول ١٠٥٠، وعلى الثاني ٧٥٠. وأما لو كان الأولاد مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كان كل من أولاد الذكرين المتقرب بهما إلى الميت ذكرا و ٣ إناث ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد أو من الأخت المنفردة كما وعدنا بالإشارة إليه - أقوال ثلاثة: ١ - المشهور انه بالتفاضل، فتقسم على الفرض الأول حصة كل متقرب به من الذكرين وهي ٢١٠٠ م ٥ عدد حصص كل أولاد = ٤٢٠، فلكل ذكر من الذكرين ٨٤٠، ولكل أنثى من الإناث الست ٤٢٠، وتقسم على الفرض الثاني حصة كل متقرب به من الذكرين وهي ١٥٠٠ م ٥ عدد حصص كل أولاد = ٣٠٠، فلكل واحد من الذكرين ٦٠٠، ولكل أنثى من الإناث الست ٣٠٠.
٢ - بالتساوي فتقسم حصة كل ذكر من الذكرين وهي على الفرض الأول ٢١٠٠ م ٤ عدد الأولاد = ٥٢٥، لكل واحد من الأولاد ذكرا كان أو أنثى، وعلى الفرض الثاني ١٥٠٠ م ٤ عدد الأولاد = ٣٧٥، لكل واحد من الأولاد ذكرا كان أو أنثى.