كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٢
الثلث ٢٤٠٠، يقسم أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ١٢٠٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٨٠٠، وهكذا. ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم بالتساوي مطلقا أيضا، فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى وترك الذكر ذكرين والأنثى ذكرا وأنثى فلكل واحد من ذكري الذكر ٦٠٠، ولكل واحد من ولدي الأنثى ٦٠٠.
والباقي على الفرضين " أ، ب " لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " فلهم على الفرض الأول ٤٢٠٠، وعلى الثاني ٣٠٠٠: ١ - فإن كان أولاد الإخوة [١] أولاد أخ منفرد أو أولاد أخت منفردة قسمت على الفرض الأول [٢] ٤٢٠٠ وعلى الثاني [٣] ٣٠٠٠ على الأولاد مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول ٢١٠٠، وعلى الثاني ١٥٠٠.
واما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي الإشارة إليها.
٢ - وان كان أولاد الإخوة [٤] أولاد أخوين أو أولاد أختين أو أولاد أخ وأخت " فصاعدا " قسمت أولا حصتهم على من يتقرب به أولاد الإخوة " أعني الاخوة الأموات من الأبوين وإلا فمن الأب " مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان الاخوة الأموات " المتقرب بهم إلى
[١] من الأبوين " وإلا فمن الأب ".
[٢] وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد واحد.
[٣] وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد أكثر من واحد.
[٤] من الأبوين " وإلا فمن الأب ".