كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٦
وللمتقرب بالأم.
أ - ان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت السدس بالفرض ١٢٠٠.
ب - وان كانوا أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " من الأم فلهم الثلث بالفرض ٢٤٠٠.
تقسم على الفرض الأول السدس بين أولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٦٠٠، وان كانوا ٣ فلكل ٤٠٠، وهكذا. وعلى الفرض الثاني تقسم الثلث أولا على من يتقرب به أولاد الإخوة " أعني الاخوة الأموات " من الأم بالتساوي حتى مع اختلاف الاخوة في الذكورة والأنوثة، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ١٢٠٠، وان كانوا ٣ فلكل ٨٠٠، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم بالتساوي مطلقا أيضا.
فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى وترك الذكر ذكرين والأنثى ذكرا وأنثى قسمت حصة الأخ من الأم على ذكريه بالتساوي، فلكل ذكر ٦٠٠، وقسمت حصة الأخت على أولادها بالتساوي أيضا، فلكل واحد منهم ٦٠٠.
والباقي على الفرضين " أ، ب " لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " فلهم على الفرض الأول ٢٤٠٠ وعلى الثاني ١٢٠٠.
١ - فإن كان أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " أولاد أخ منفرد أو أولاد أخت منفردة قسمت على الفرض الأول [١] ٢٤٠٠ وعلى الثاني [٢] ١٢٠٠ على الأولاد مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول ١٢٠٠، وعلى الثاني ٦٠٠. واما مع
[١] وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد واحد.
[٢] وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد أكثر من واحد.