كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٣
بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا.
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٢٠٠ دينار كان للزوجة ربعها ٣٠٠.
وان كان المشارك لها في الميراث أولاد أخ أو أولاد أخت " من الأم " كان لهم السدس ٢٠٠ فرضا والباقي ٧٠٠ ردا، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٤٥٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٣٠٠، وهكذا.
وان كان المشارك للزوجة أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " " من الأم " فلهم الثلث فرضا ٤٠٠ والباقي ٥٠٠ ردا، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتساوي مطلقا، فلو كان المتقرب به ثلاثة ذكور أو ٣ إناث أو ذكرين وأنثى قسمت ٩٠٠ م ٣ = ٣٠٠، فلكل واحد منهم ٣٠٠، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد بالتساوي مطلقا أيضا، فلو كان المتقرب به ذكرين وأنثى وترك الذكر الأول ذكرين والثاني ذكرا وأنثى والثالثة ذكرين وأنثى، فلكل واحد من ذكري الأخ الأول ١٥٠، ولكل واحد من أولاد الثاني ١٥٠، ولكل واحد من أولاد الأخت ١٠٠.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ٩٠٠ دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ٣٠٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وأضفت قيمة الأرض إلى الباقي بعد اخراج حصة الزوجة فتكون ٩٠٠ + ٩٠٠ = ١٨٠٠ تقسمها بينهم على الفرضين كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو ٣٠٠ كله لها، وان كن ٢ فلكل ١٥٠، وان كن ٣ فلكل ١٠٠، وان كن ٤ فلكل منهن ٧٥، ولو كن أكثر من ذلك