كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٠
٥٠٠ / ١٥٧، ولأخته ٥٠٠ / ٢٢ تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون ٩٠ + ٥٠٠ / ٢٢ = ٥٠٠ / ١١٢ " ومجموع ذلك ٢٧٠ ".
وكذا الكلام كله على الفرض الثاني الذي وعدنا بالإشارة اليه أيضا، وهو ما لو كان المتقرب به إلى الميت " أعني الاخوة الأموات " ذكرا وأنثى، ولكن هنا تقسم حصة الذكر وهي ٣٦٠ " لو كان أولاده مختلفين في الذكورة والأنوثة " على الأقوال الثلاثة، ولو كان أولاده متحدين فبالتساوي. وتقسم حصة الأنثى وهي ١٨٠ " لو كان أولادها مختلفين في الذكورة والأنوثة " على الأقوال الثلاثة، ولو كان أولادها متحدين فبالتساوي.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ٩٠٠ دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ١٨٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وكانت قيمة الأرض كلها لأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " تضيفها إلى حصتهم من غير الأرض فتكون ٥٤٠ + ٩٠٠ = ١٤٤٠، تقسمها بينهم كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو ١٨٠ كله لها، وان كن ٢ فلكل ٩٠ وان كن ٣ فلكل ٦٠، وان كن ٤ فلكل ٤٥، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو انحصر الوارث بالزوجة وأولاد أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " مع موت أولاد الإخوة أيضا وهكذا.
" الصورة ٣ " " الرقم العام ١٤٢ " أولاد اخوة أموات من الأم، مع زوج " سواء كان أولاد الإخوة أو الاخوة الأموات واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ".