كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٦
حصصهم = ٦٠٠، فللمتقرب به الذكر " الأخ " ١٢٠٠ وللمتقرب به الأنثى " الأخت " ٦٠٠، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كان أولاد الأخوين الذكرين " كما في الفرض الأول، وكذا في الفرض الثاني كما ستأتي الإشارة اليه في آخر المسألة أيضا " ذكرين من الأخ الأول وأنثيين من الأخ الثاني قسمت حصة كل واحد منهما وهي ٩٠٠ م ٢ = ٤٥٠، فلكل واحد من ذكري الأخ الأول ٤٥٠ ولكل واحدة من بنتي الأخ الثاني ٤٥٠.
وأما لو كان الأولاد مختلفين في الذكورة والأنوثة، كما لو كان أولاد الأخ الأول ذكرين وأولاد الأخ الثاني ذكرا وأنثى، ففي التقسيم بين الأولاد المختلفين في الذكورة والأنوثة - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة - أقوال ثلاثة: ١ - المشهور أنه بالتفاضل، فتقسم حصة الذكر الثاني " الأخ الثاني " وهي ٩٠٠ م ٣ عدد حصص أولاده = ٣٠٠، فللذكر منهم ٦٠٠ وللأنثى منهم ٣٠٠.
٢ - بالتساوي، فتقسم حصة الذكر الثاني وهي ٩٠٠ م ٢ عدد أولاده = ٤٥٠، فلكل واحد من أولاده ذكرا كان أو أنثى ٤٥٠.
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
وللذكر من الأخ الثاني على فرض التفاضل ٦٠٠، وعلى فرض التساوي ٤٥٠، فالفارق ١٥٠ " أو يقال للأنثى من الأخ الثاني على فرض التفاضل ٣٠٠ وعلى فرض التساوي ٤٥٠، فالفارق ١٥٠ " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للذكر من الأخ الثاني ٧٥ من الفارق، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ٤٥٠ + ٧٥ = ٥٢٥، ولأخته ٧٥ تضاف لحصتها على تقدير التفاضل