كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٥
وان كانوا أولاد أكثر من واحد قسمت الباقي أولا على من يتقربون به إلى الميت " أعني الاخوة الأموات " مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة كما أشرنا اليه - أقوال: ١ - المشهور انه بالتفاضل [١].
٢ - بالتساوي [٢].
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [٣].
مثال ذلك: لو ترك الميت ٣٦٠٠ دينار كان للزوج نصفها ١٨٠٠، والباقي ١٨٠٠ لأولاد الاخوة، فان كانوا أولاد أخ أو أخت اقتسموا الباقي بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال تأتي.
وان كانوا أولاد أكثر من واحد قسمت الباقي أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة " أعني الاخوة الأموات " بالتساوي مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة والا فبالتفاضل، فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين فحصة كل متقرب به ٩٠٠، ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت ١٨٠٠ م ٣ عدد
[١] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
[٢] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
[٣] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".