كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٣
٢ - بالتساوي، فلكل واحد من أولاد الذكر الأول والثاني على الفرض الأول ١١٢٥، ذكرا كان أو أنثى، وعلى الفرض الثاني ٩٠٠ كذلك.
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
فعلى الفرض الأول " وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد واحد " فالباقي ٢٢٥٠، ولأنثى الذكر الأول من الأبوين " وإلا فمن الأب " منه على فرض التفاضل ٧٥٠، وعلى فرض التساوي ١١٢٥، فالفارق ٣٧٥ " أو يقال للذكر من الذكر الأول من الأبوين " والا فمن الأب " على فرض التفاضل ١٥٠٠، وعلى فرض التساوي ١١٢٥، فالفارق ٣٧٥ " فلو تصالح الذكر والأنثى على نسبة النصف فللذكر ٥٠٠ / ١٨٧، تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون ١١٢٥ + ٥٠٠ / ١٨٧ = ٥٠٠ / ١٣١٢، ولأخته ٥٠٠ / ١٨٧ تضاف لحصتها على فرض التفاضل فتكون ٧٥٠ + ٥٠٠ / ١٨٧ = ٥٠٠ / ٩٣٧ " ومجموع ذلك ٢٢٥٠ ". وكذا الكلام بالنسبة إلى أولاد الذكر الثاني.
وكذا الكلام كله على الفرض الثاني " أي لو كان المتقرب بالأم أولاد أكثر من واحد " ولكن حينئذ حصة كل واحد من الذكرين المتقرب بهما من الأبوين " إلا فمن الأب " ١٨٠٠ لا ٢٢٥٠.
" وكذا الكلام كله إذا كان المتقرب به من الأبوين " والا فمن الأب " ذكرا وأنثى كما وعدنا بالإشارة اليه، ولكن حصة الذكر المتقرب به التي تقسم على أولاده المختلفين على الأقوال الثلاثة على الفرض الأول [١] ٣٠٠٠ وعلى الثاني [٢] ٢٤٠٠، وحصة الأنثى المتقرب بها التي تقسم على أولادها المختلفين
[١] وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد واحد.
[٢] وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد أكثر من واحد.