كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٢
الأم واحدا " وهو ٤٥٠٠، وعلى الثاني وهو ٣٦٠٠ بين أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول ٢٢٥٠، وعلى الثاني ١٨٠٠. ولو كان الأولاد مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي.
وان كان المتقرب به - من طرف الأبوين وإلا فمن الأب - أكثر من واحد قسمت الباقي على الفرضين أولا بين من يتقربون به مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين فحصة كل متقرب به على الفرض الأول ٢٢٥٠ وعلى الثاني ١٨٠٠، ولو كان المتقرب به ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت على الفرض الأول ٤٥٠٠ على عدد حصصهم وهي ٣ = ١٥٠٠، فحصة الذكر منهما ٣٠٠٠ وحصة الأنثى ١٥٠٠، وعلى الفرض الثاني تقسم ٣٦٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ١٢٠٠ فحصة الذكر منهما ٢٤٠٠ وحصة الأنثى ١٢٠٠.
ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع الاختلاف فيها ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين أولاد الأخ المنفرد المختلفين في الذكورة والأنوثة - أقوال ثلاثة: ١ - المشهور انه بالتفاضل، فلو كان المتقرب به ذكرين مثلا " وكذا لو كان المتقرب به ذكرا وأنثى كما ستأتي الإشارة إليه " وترك كل من الذكرين ذكرا وأنثى، قسمت حصة كل واحد من الذكرين المتقرب بهما على الفرض الأول وهي ٢٢٥٠ م ٣ عدد حصص أولاده = ٧٥٠، وعلى الفرض الثاني ١٨٠٠ م ٣ عدد حصص أولاده = ٦٠٠، فلكل ذكر من الأولاد على الفرض الأول ١٥٠٠ وعلى الثاني ١٢٠٠، ولكل أنثى منهم على الفرض الأول ٧٥٠ وعلى الثاني ٦٠٠.