كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤١
ثلاثة: ١ - المشهور أنه بالتفاضل [١].
٢ - بالتساوي [٢].
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [٣].
مثال ذلك: لو ترك الميت ٥٤٠٠ دينار.
أ - فلأولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة من الأم السدس ٩٠٠، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٤٥٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٣٠٠، وهكذا.
ب - ولأولاد الأخوين أو الأختين أو الأخ والأخت " فصاعدا " من الأم الثلث ١٨٠٠، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتساوي مطلقا أيضا، فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٩٠٠، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم بالتساوي مطلقا أيضا. فلو ترك المتقرب به الأول " ذكرا كان أو أنثى " ذكرين، والمتقرب به الثاني " كذلك " ذكرا وأنثى، فلكل من ذكري المتقرب به الأول ٤٥٠، ولكل من أولاد المتقرب به الثاني ٤٥٠، سواء كان كل من الأولاد ذكرا أو أنثى.
والباقي على الفرضين لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " فإن كان المتقرب به - من طرف الأبوين وإلا فمن الأب - واحدا " ذكرا كان أو أنثى " قسمت الباقي على الفرض الأول " اي ما لو كان المتقرب به من طرف
[١] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
[٢] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
[٣] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".