كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤
مثال ذلك: لو ترك الميت ٦٠٠ دينار فللزوج ربعها ١٥٠، والباقي وهو ٤٥٠ كله للولد الذكر ان كان واحدا، وان كان متعددا فبينهم بالتساوي، فلو كانوا ذكرين قسمت ٤٥٠ م ٢ عدد الوراث فلكل ٢٢٥، ولو كانوا ٣ فلكل ١٥٠ وهكذا. وان كانوا ذكورا وإناثا فبينهم بالتفاضل، فلو كانوا ذكرين وأنثى قسمت ٤٥٠ م ٥ عدد حصصهم = ٩٠، فلكل ذكر ١٨٠ وللأنثى ٩٠، ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت ٤٥٠ م ٦ عدد حصصهم = ٧٥، فلكل ذكر ١٥٠ ولكل أنثى ٧٥ ولو كانوا ٣ ذكور و ٣ إناث قسمت ٤٥٠ م ٩ عدد حصصهم = ٥٠، فلكل ذكر ١٠٠ ولكل أنثى ٥٠ وهكذا.
" الصورة ٢ " " الرقم العام ٥ " الوارث ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض، والباقي لمشاركها بالقرابة، فإن كان ولدا ذكرا فالباقي كله له، وان كان " الذكر " متعددا فبينهم بالتساوي، وان كانوا ذكورا وإناثا فبينهم بالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٦٠٠ دينار كان ثمنها للزوجة ٧٥، والباقي وهو ٥٢٥ للولد الذكر ان كان واحدا، وللذكور مع تعددهم بالتساوي، فلو كانوا ذكرين فلكل ٥٠٠ / ٢٦٢، ولو كانوا ٣ فلكل ١٧٥، وهكذا. ولو كانوا ذكورا وإناثا فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرين و ٣ إناث قسمت ٥٢٥ م ٧ عدد حصصهم = ٧٥ فلكل ذكر ١٥٠ ولكل أنثى ٧٥، وكذا لو كانوا ٣ ذكور وأنثى أو ذكرا و ٥ إناث.
ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت ٥٢٥ م ٥ عدد حصصهم = ١٠٥، فلكل ذكر ٢١٠ وللأنثى ١٠٥، وكذا لو كانوا ذكرا و ٣ إناث. ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت ٥٢٥ م ٤ عدد حصصهم = ٢٥٠ / ١٣١ فللذكر ٥٠٠ / ٢٦٢ ولكل أنثى