كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٧
أيضا نتيجة تقسيم حصة أمهم " وهي ٤٨٠ " عليهم.
واما لو كان الأولاد ذكورا وإناثا كما لو ترك كل من الذكر والأنثى من الاخوة في الفرض الثاني " وكذا في الفرض الأول " ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال: ١ - المشهور انه بالتفاضل، فتقسم حصة الذكر من الاخوة وهي ٩٦٠ م ٣ عدد حصص أولاده = ٣٢٠، فللذكر من أولاد الأخ ٦٤٠ وللأنثى منهم ٣٢٠ وتقسم حصة الأنثى من الاخوة وهي " ٤٨٠ " م ٣ عدد حصص أولادها = ١٦٠ فللذكر من أولاد الأخت ٣٢٠ وللأنثى منهم ١٦٠.
٢ - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ ٤٨٠، ذكرا كان أو أنثى. ولكل من أولاد الأخت ٢٤٠ كذلك.
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل.
ولأنثى الأخ على فرض التفاضل ٣٢٠، وعلى فرض التساوي ٤٨٠ فالفارق ١٦٠ " أو يقال للذكر من الأخ على فرض التفاضل ٦٤٠، وعلى فرض التساوي ٤٨٠، فالفارق ١٦٠ " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للذكر ٨٠ تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ٤٨٠ + ٨٠ = ٥٦٠، ولأخته ٨٠ تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون ٣٢٠ + ٨٠ = ٤٠٠ " ومجموع ذلك ٩٦٠ ".
ولذكر الأخت على تقدير التفاضل ٣٢٠، وعلى فرض التساوي ٢٤٠ فالفارق ٨٠ " أو يقال لأنثى الأخت على تقدير التفاضل ١٦٠، وعلى تقدير التساوي ٢٤٠، فالفارق ٨٠ " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للذكر من الأخت ٤٠، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ٢٤٠ + ٤٠ = ٢٨٠