كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٤
بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كان الأجداد ذكرين والاخوة ٣ ذكور قسمت ١٥٠٠ م ٥ عددهم، فلكل واحد منهم حينئذ ٣٠٠، وكذا لو كانوا كلهم إناثا.
ولو كان الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة ٣ ذكور وأنثى قسمت ١٥٠٠ على مجموع حصصهم وهي ١٠ = ١٥٠، فلكل ذكر ٣٠٠ ولكل أنثى ١٥٠.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ١٢٠٠ دينار مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي ٩٠٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
١ - وقسمت قيمة الأرض م ٣ = ٤٠٠، أحدها للمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الأموات، تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون ١٢٠٠ + ٤٠٠ = ١٦٠٠، تقسمها بينهم كما ذكرنا. واثنان منها للمتقرب بالأب من الأجداد والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون ١٥٠٠ + ٨٠٠ = ٢٣٠٠، تقسمها بينهم كما ذكرنا.
٢ - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون ٢٧٠٠ + ١٢٠٠ = ٣٩٠٠ ثم تقسمها على ٣ = ١٣٠٠ أحدها للمتقرب بالأم واثنان منها للمتقرب بالأب من الأجداد والاخوة من الأبوين " والا فمن الأب ". وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم هي ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها " اي ثلث ٤٨٠٠ لا ثلث ٣٩٠٠ ".
٣ - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ٣٦٠٠ + ١٢٠٠ = ٤٨٠٠، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع ٣٦٠٠ " وهو ٩٠٠ وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " اي ثلث ٤٨٠٠ " وهو ١٦٠٠، والباقي وهو ٢٣٠٠ للمتقرب بالأب من الأجداد وبالأبوين من الاخوة " والا فبالأب " تقسمها بينهم كما ذكرنا.