كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٧
التقسيم بينهم أقوال: ١ - المشهور انه بالتفاضل، فلو كان أولاد الأخ ذكرا و ٣ إناث، وأولاد الأخت ذكرا و ٣ إناث أيضا قسمت حصة الأخ وهي ٥٠٠ م ٥ عدد حصص أولاده = ١٠٠، فللذكر من الأخ ٢٠٠ ولكل أنثى منه ١٠٠، وقسمت حصة الأخت وهي ٢٥٠ م ٥ عدد حصص أولادها = ٥٠، فللذكر منهم ١٠٠ ولكل أنثى منها ٥٠.
٢ - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ الأربعة ١٢٥، ذكرا كان أو أنثى، ولكل من أولاد الأخت الأربعة ٥٠٠ / ٦٢، ذكرا كان أو أنثى.
٣ - الأحوط وجوبا المصالحة بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
وللذكر من الأخ على تقدير التفاضل ٢٠٠، وعلى تقدير التساوي ١٢٥ فالفارق ٧٥ " أو يقال للأنثى من الأخ على تقدير التفاضل ١٠٠، وعلى تقدير التساوي ١٢٥، فالفارق ٢٥، وهن ٣ إناث، فمجموع الفارق ٧٥ " فلو تصالحوا على أن يكون للذكر خمسا الفارق، وللإناث ثلاثة أخماسه، كان للذكر ٣٠ تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ١٢٥ + ٣٠ = ١٥٥، وللإناث ٤٥، لكل واحدة منهن ١٥ تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة ١٠٠ + ١٥ = ١١٥ " ومجموع ذلك ٥٠٠ ".
وللذكر من الأخت على تقدير التفاضل ١٠٠، وعلى تقدير التساوي ٥٠٠ / ٦٢، فالفارق ٥٠٠ / ٣٧ " أو يقال لكل أنثى من الأخت على تقدير التفاضل ٥٠، وعلى تقدير التساوي ٥٠٠ / ٦٢، فالفارق ٥٠٠ / ١٢، وهن ٣ إناث، فمجموع الفارق ٥٠٠ / ٣٧ " فلو تصالحوا بالربع مثلا بان يكون للذكر ربع الفارق وثلاثة أرباعه للإناث كان للذكر حينئذ ٣٧٥ / ٩، تضاف لحصته على تقدير