كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٦
الاحياء درجة انما هو مع المزاحمة، لا مع عدمها كما في المقام، فان حصة الاخوة من الأم والأجداد من طرفها مع وجود الأجداد من طرف الأب هي الثلث، والباقي بعد حصة الزوجة للأجداد من طرف الأب، كان مع الأجداد من طرف الأب أولاد اخوة أموات من الأبوين " والا فمن الأب " أم لا، فوجود أولاد الإخوة الأموات ومشاركتهم للأجداد من طرف الأب في الميراث لا ينقص حصة الاخوة من الأم وهو معنى عدم مزاحمة أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " للاخوة الاحياء من الأم، فيرث حينئذ أولاد الإخوة الأموات مع الاخوة الاحياء. كما أن الأجداد البعيدين من طرف الأم مع وحدة رتبتهم " والا فالقريبة منهم " يرثون مع الأجداد القريبين من طرف الأب، لعدم المزاحمة وكونهم من طبقة واحدة.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٣٦٠٠ دينار كان للزوجة ربعها ٩٠٠ وللمتقرب بالأم من الإخوة والأجداد " بالقيد المتقدم " ثلثها ١٢٠٠، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٦٠٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٤٠٠، وهكذا.
والباقي من التركة وهو ١٥٠٠ للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم - اي الأجداد والأخوة الأموات - في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي والا فبالتفاضل. فلو فرض أن الأجداد ذكر وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكر وأنثى أيضا فتقسم ١٥٠٠ على مجموع حصص هؤلاء وهي ٦ = ٢٥٠، فللجد ٥٠٠ وللأخ كذلك، وللجدة ٢٥٠ وللأخت ٢٥٠، ثم تقسم ثانيا حصة الأخ بين أولاده وحصة الأخت بين أولادها مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي