كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٦
مثال ذلك: لو ترك الميت ٣٦٠٠ دينار كان للزوج نصفها ١٨٠٠، وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات ثلثها ١٢٠٠ يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا. فلو كان من يتقرب به الأولاد ذكرين والأجداد أنثيين قسمت ١٢٠٠ م ٤، فلكل حينئذ ٣٠٠، ثم تقسم ثانيا حصة الذكرين على أولادهما مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به إلى الميت - بالتساوي مطلقا أيضا، فلو ترك الأخ الأول ذكرين و ٣ إناث، والثاني ٣ ذكور و ٣ إناث، قسمت حصة الأخ الأول وهي ٣٠٠ م ٥ عدد أولاده، فلكل واحد منهم ٦٠، ذكرا كان أو أنثى. وقسمت حصة الأخ الثاني وهي ٣٠٠ أيضا م ٦ عدد أولاده، فلكل منهم ٥٠.
والباقي من التركة وهو ٦٠٠ للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فإن كان واحدا وان كان أنثى فله تمام الباقي، وان كان متعددا ومتحدا في الذكورة أو الأنوثة اقتسموا ٦٠٠ بينهم بالتساوي، فلو كانوا ٥ ذكور أو ٥ إناث فلكل ١٢٠، ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا و ٤ إناث قسمت ٦٠٠ م ٦ عدد حصصهم = ١٠٠، فللذكر ٢٠٠ ولكل أنثى ١٠٠، وهكذا تقسم مع الاتحاد على عدد الوراث ومع الاختلاف على عدد حصصهم.
وكذا الكلام كله لو كان الموجود أولاد أولاد الإخوة " مع عدم وجود أولاد الإخوة " وهكذا.
" الصورة ٤ " " الرقم العام ١٣٢ " الوارث أجداد من طرف الأم، وأولاد اخوة أموات من طرف الأم " سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقرب به أولاد الإخوة إلى الميت واحدا أو