كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٤
- باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون ٥٤٠ + ١٨٠٠ = ٢٣٤٠ ثم تقسمها م ٦ على الفرض الأول = ٣٩٠، أحدها للأخ أو للأخت من الأم، والباقي ١٩٥٠ للأجداد من الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب ". وعلى ٣ على الفرض الثاني = ٧٨٠، أحدها للمتقرب بالأم من الاخوة، والباقي وهو ١٥٦٠ للأجداد من الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم سدس أو ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها " أي سدس أو ثلث ٢٥٢٠، لا سدس أو ثلث ٢٣٤٠ ".
٣ - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ٧٢٠ + ١٨٠٠ = ٢٥٢٠ ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع ٧٢٠ " وهو ١٨٠، وتعطي الاخوة من الأم ان كان واحدا سدس كل التركة " اي سدس ٢٥٢٠ " وهو ٤٢٠، وإن كان المتقرب بالأم أكثر من واحد فثلث كل التركة " اي ثلث ٢٥٢٠ " وهو ٨٤٠ والباقي على الفرض الأول ١٩٢٠، وعلى الفرض الثاني ١٥٠٠ للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب ".
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو ١٨٠ كله لها، ولو كن ٢ فلكل ٩٠ ولو كن ٣ فلكل ٦٠، ولو كن ٤ فلكل ٤٥، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو كان الموجود أولاد أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع عدم وجود أولاد الإخوة، وهكذا.
" الصورة ٣ " " الرقم العام ١٣١ " الوارث أجداد من طرف الأم، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع