كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٠
منهما واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد [١] وان كانت بعيدة " وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به إلى الميت واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا " ذكرا كان أم أنثى " السدس بالفرض، وان كان أكثر من واحد فالثلث كذلك، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم، وإلا فللقريبة منهم " وأبناء الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " الباقي، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أبناء الاخوة " أي الاخوة الأموات " مع اتحادهم - الأجداد والاخوة الأموات - في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل من يتقرب به أولاد الإخوة بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال: ١ - المشهور انه بالتفاضل [٢].
٢ - بالتساوي [٣].
[١] وإلا فالمرتبة السابقة وان تمثلت بجدة تمنع اللاحقة، لان ارث اللاحقة حينئذ مع
السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
[٢] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
[٣] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.