كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢١
" المسألة الأولى " أولاد فقط.
" الصورة الأولى " " الرقم العام ١ " الوارث ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث.
كيفية التقسيم: للذكر المنفرد تمام المال بالقرابة وللذكور كذلك، يقسم بينهم بالتساوي وللذكور والإناث تمام المال بالقرابة أيضا، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٣٦ دينارا.
أ - فإن كان الوارث ذكرا واحدا فالمال كله له، وان كانوا ذكرين فلكل ١٨ وان كانوا ٣ فلكل ١٢، وهكذا.
ب - ولو كان الوارث ذكرا وأنثى قسمت ٣٦ م ٣ عدد حصصهم = ١٢ فللذكر حصتان ٢٤ وللأنثى حصة ١٢، ولو كان الوارث ذكرين وأنثيين قسمت ٣٦ م ٦ عدد حصصهم = ٦ فلكل ذكر ١٢ ولكل أنثى ٦، ولو كان الوارث ذكرا وأنثيين قسمت ٣٦ م ٤ عدد حصصهم = ٩ فللذكر ١٨ ولكل أنثى ٩، وهكذا دائما تقسم التركة مع تعدد الأولاد على عددهم مع اتحادهم في الذكورة وعلى عدد حصصهم مع اختلافهم فيها.
" الصورة الثانية " " الرقم العام ٢ " الوارث بنت واحدة.