كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٧
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [١].
وإرث أبناء الاخوة الأموات في المقام مع الاخوة الاحياء لعدم مزاحمة أبناء الاخوة الأموات للاخوة الاحياء في حصتهم من الميراث، فان حصة الاخوة من الأم ان كان واحدا السدس وان كان أكثر الثلث، والباقي بعد حصة الزوج أيضا للأجداد من طرف الأب، كان مع الأجداد أولاد اخوة أموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " أم لا. فإرث أبناء الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " ومشاركتهم للأجداد في الميراث لا ينقص حصة الاخوة من الأم، وهو معنى عدم المزاحمة.
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٨٠٠ دينار كان للزوج نصفها ٩٠٠ وللمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا السدس ٣٠٠، وان كان أكثر من واحد الثلث ٦٠٠، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٣٠٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٢٠٠، وهكذا تقسم دائما على عددهم.
والباقي على الفرضين للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأبناء الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فعلى الفرض الأول الباقي ٦٠٠ يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
فلو كانوا جدا وأخا قسمت ٦٠٠ م ٢ = ٣٠٠، فللجد ٣٠٠ وللأخ ٣٠٠، ثم تقسم حصة الأخ بين أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال: ١ - المشهور انه بالتفاضل، فللذكر ٢٠٠ وللأنثى ١٠٠ نتيجة تقسيم
[١] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".