كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٥
لا ينقص حصة الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " وهو معنى عدم المزاحمة.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٣٦٠٠ دينار كان للمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الثلث ١٢٠٠، يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرين ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرين وأنثى قسمت ١٢٠٠ على عددهم وهم ٥ فلكل واحد منهم ٢٤٠، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا، فلو ترك المتقرب به الأول " الذكر الأول " ذكرين وأنثيين، والثاني " الذكر الثاني " ٤ ذكور و ٤ إناث، والثالث " أي الأنثى الثالثة من الاخوة من الأم " ذكرا وأنثى، فلكل من أولاد الأول ٦٠ ولكل من أولاد الثاني ٣٠، ولكل من أولاد الثالثة ١٢٠ نتيجة تقسيم حصة من يتقربون به بينهم بالتساوي.
والثلثان ٢٤٠٠ للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كان الأجداد أنثيين والاخوة أنثيين أيضا قسمت ٢٤٠٠ م ٤ = ٦٠٠ فلكل ٦٠٠، وكذا لو كان الأجداد ذكرين والاخوة كذلك.
ولو كان الأجداد ذكرين والاخوة أنثيين أو الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة كذلك قسمت ٢٤٠٠ م ٦ عدد حصصهم = ٤٠٠، فلكل ذكر حينئذ ٨٠٠ ولكل أنثى ٤٠٠.
" المسألة التاسعة ": اخوة احياء وأولاد اخوة أموات " لا يزاحمون الاخوة الاحياء " وأجداد مع أحد الزوجين.
" الصورة ١ " " الرقم العام ١٢٩ " الوارث أجداد من طرف الأب، واخوة من طرف الأم " سواء كان كل