كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٠
بينهما لا على نحو الاطلاق " [١] مع أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " واخوة من طرف الأم " سواء كان كل منهما أو من يتقرب به أولاد الإخوة واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ".
كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم والا فللقريبة منهم " والاخوة الثلث، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم والا فللقريبة منهم ما لم تكن هي البعيدة بالنسبة للأجداد من طرف الأم، وإلا فيختص الميراث بالمتقرب بالأم من الأجداد والاخوة فقط " وأبناء الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " الثلثان، يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة " اي الاخوة الأموات " بالتساوي مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم حصة كل أخ أو أخت من الأبوين " وإلا فمن الأب " على أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من
[١] بمعنى عدم منع الجد القريب من طرف الأب الجد البعيد من طرف الأم، لان الجد
البعيد من طرف الأم حينئذ لا يزاحم الجد القريب من طرف الأب، فان حصة الاخوة من
الأم مع الجد القريب من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " هي
الثلث. والباقي للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات، كان مع الاخوة من طرف
الأم أجداد بعيدون من طرفها يرثون أم لا، فإرث الأجداد البعيدين من الأم لا ينقص حصة
الأجداد القريبين من الأب، فلذا يرثون معهم.
بخلاف العكس أي لو كان الجد البعيد هو الجد من طرف الأب، والقريب هو الذي من
طرف الأم، فحينئذ يزاحم الجد من طرف الأب الجد القريب من طرف الأم، فلا يرث
الجد من طرف الأب، واللازم منه حينئذ مزاحمة أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " والا
فمن الأب " الاخوة الاحياء من الأم فلا يرث أولاد الإخوة من الأبوين " والا فمن الأب "
حينئذ أيضا، ويختص الميراث بالمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم وان كانت
بعيدة والا فللقريبة منهم " والاخوة من الأم.