كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٧
فرضي التفاضل والتساوي.
وللأنثى على تقدير التفاضل ٤٠٠، وعلى تقدير التساوي ٦٠٠، فالفارق ٢٠٠ " أو يقال للذكر على تقدير التساوي ٦٠٠ وعلى تقدير التفاضل ٨٠٠ فالفارق ٢٠٠ " فلو تصالحا على النصف فللذكر ١٠٠ تضاف إلى حصته على تقدير التساوي فتكون ٦٠٠ + ١٠٠ = ٧٠٠، وللأنثى ١٠٠ تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون ٤٠٠ + ١٠٠ = ٥٠٠ " ومجموع ذلك ١٢٠٠ ".
وقسمت على الفرض الثاني " وهو ما لو كان الاخوة من الأم أكثر من واحد " الباقي وهو ٢٤٠٠ بين الأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم أيضا " ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع الاتحاد، وبالتفاضل مع الاختلاف أيضا، فلو كان أبناء الاخوة أبناء من أخ واحد وكان الأجداد جدا وجدة أيضا قسمت أولا ٢٤٠٠ م ٥ عدد حصصهم = ٤٨٠، فللجد ٩٦٠، وللأخ " المتوفى " من الأبوين " وإلا فمن الأب " ٩٦٠، وللجدة ٤٨٠، ثم تقسم ثانيا حصة الأخ المتوفى بين أولاده، فان كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ٤٨٠، وان كانوا ذكرا وأنثى فالأقوال الثلاثة أيضا: ١ - المشهور انه بالتفاضل، فللذكر ٦٤٠ وللأنثى ٣٢٠.
٢ - بالتساوي، فللذكر ٤٨٠ وللأنثى ٤٨٠.
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
وللأنثى على تقدير التفاضل ٣٢٠ وعلى تقدير التساوي ٤٨٠، فالفارق ١٦٠ " أو يقال للذكر على تقدير التفاضل ٦٤٠، وعلى تقدير التساوي ٤٨٠ فالفارق ١٦٠ " فلو تصالحا على نسبة النصف فللذكر ٨٠ تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ٤٨٠ + ٨٠ = ٥٦٠، وللأنثى ٨٠ تضاف لحصتها على