كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٦
مع الأجداد أبناء اخوة أموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " أو لا، فإن كان معهم أولاد اخوة كذلك شاركوا الأجداد من طرف الأب، ولا تنقص بذلك حصة الاخوة من الأم، وهو معنى عدم المزاحمة.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٣٦٠٠ دينار كان للاخوة من الأم ان كان واحدا السدس بالفرض ٦٠٠، وان كان أكثر من واحد الثلث كذلك ١٢٠٠، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٦٠٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٤٠٠، وهكذا.
والباقي وهو ٣٠٠٠ على الفرض الأول و ٢٤٠٠ على الفرض الثاني للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل. فلو كان أولاد الإخوة أولاد أخ واحد وكان الأجداد جدا وجدة قسمت على الفرض الأول ٣٠٠٠ م ٥ هي عدد حصص الجد والجدة والأخ " المتوفى " = ٦٠٠، فللجد ١٢٠٠، وحصة الأخ المتوفى ١٢٠٠، وللجدة ٦٠٠.
ثم تقسم ثانيا حصة الأخ المتوفى من الأبوين " وإلا فمن الأب " بين أولاده، فلو كان أولاده ذكرين أو أنثيين فلكل ٦٠٠، ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال: ١ - المشهور انه بالتفاضل، فللذكر ٨٠٠ وللأنثى ٤٠٠، نتيجة تقسيم حصتهم وهي ١٢٠٠ على عدد حصصهم وهي ٣ = ٤٠٠، فللذكر حصتان ٨٠٠ وللأنثى حصة واحدة ٤٠٠.
٢ - بالتساوي، فللذكر ٦٠٠ وللأنثى ٦٠٠.
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين