كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٥
الميت " أي الاخوة الأموات " واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع اخوة من طرف الأم " واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ".
كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا السدس بالفرض " وان كان أنثى " وان كان أكثر من واحد الثلث كذلك، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي على الفرضين للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد " مع وحدة رتبتهم وإلا فبين القريبة منهم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع الاتحاد في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به " أي كل أخ أو أخت متوفاة " على من يتقرب به أو بها إلى الميت من الأولاد بالتساوي مع اتحاد الأولاد في الذكورة أو الأنوثة، واما مع الاختلاف ففي التقسيم بينهم أقوال: ١ - المشهور انه بالتفاضل [١].
٢ - التساوي [٢].
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [٣].
وأبناء الاخوة الأموات في المقام يرثون مع الاخوة من طرف الأم " اي مع أعمامهم أو عماتهم " لان ارث أبناء الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " لا يوجب نقص حصة الاخوة من الأم، فان حصة الاخوة من الأم السدس ان كان واحدا والثلث ان كان أكثر من واحد، والباقي للأجداد من طرف الأب سواء كان
[١] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
[٢] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني، والشيخ
محمد إسحاق الفياض وان احتاط الكل استحبابا بالصلح بينهم.
[٣] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".