كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٩
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد - مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة وإلا فللقريبة منهم - والاخوة الثلث يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي للمتقرب بالأب من الأجداد - مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة وإلا فللقريبة منهم - والاخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٣٦٠ دينارا كان للزوج نصفها ١٨٠، وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة ثلثها ١٢٠، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٦٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٤٠ وهكذا.
والباقي ٦٠ للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " والاخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " يقسم بينهم بالتساوي مع الاتحاد، وبالتفاضل مع الاختلاف، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ٣٠، ولو كانوا ٣ كذلك فلكل ٢٠، ولو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر ٤٠ وللأنثى ٢٠ نتيجة تقسيم حصتهم وهي ٦٠ على عدد حصصهم وهي ٣ = ٢٠، فللذكر حصتان وللأنثى حصة. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت ٦٠ م ٥ عدد حصصهم = ١٢، فلكل ذكر ٢٤ وللأنثى ١٢، وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد على عددهم، ومع الاختلاف على عدد حصصهم.