كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٧
ولو كان الوارث من الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " أختا واحدة ففرضها النصف " أي ١٨٠٠ " والباقي الذي يعطى لها " وهو ١٥٠٠ " ينقص عن فرضها بمقدار نصف سدس التركة " أي بمقدار ٣٠٠ "، ولو كانتا أختين فصاعدا ففرضهن الثلثان، والباقي لهن ينقص عن فرضهن بمقدار ربع التركة، وعلى كل حال يقسم الباقي مع تعددهن بالسوية.
هذا كله لو لم يكن في التركة ارض، ولو كان فيها أرض قيمتها ١٨٠٠ دينار مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي ٩٠٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
١ - وقسمت قيمة الأرض م ٣ = ٦٠٠، أحدها للمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة تضاف لحصتهم من غير الأرض، فتكون ١٢٠٠ + ٦٠٠ = ١٨٠٠، تقسمها بينهم بالسوية مطلقا. والباقي من قيمة الأرض وهو ١٢٠٠ للأخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير الأرض، فتكون ١٥٠٠ + ١٢٠٠ = ٢٧٠٠، تقسمها بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالسوية، ومع الاختلاف بالتفاضل.
٢ - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون ٢٧٠٠ + ١٨٠٠ = ٤٥٠٠ ثم تقسيمها م ٣ = ١٥٠٠ أحدها للمتقرب بالأم واثنان منها للمتقرب بالأبوين " وإلا فبالأب ".
وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم من الأجداد والاخوة هي ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها " اي ثلث ٥٤٠٠ لا ثلث ٤٥٠٠ ".
٣ - نعم لك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ٣٦٠٠ + ١٨٠٠ = ٥٤٠٠، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع ٣٦٠٠ " وهو ٩٠٠