كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٨١
ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى فعلى الفرض الأول للذكر ٤٠٠ وللأنثى ٢٠٠، وعلى الثاني للذكر ٢٠٠ وللأنثى ١٠٠ نتيجة تقسيم حصتهم على عدد حصصهم. ولو كانوا ذكرين وأنثى فعلى الأول تقسم ٦٠٠ م ٥ عدد حصصهم = ١٢٠، فلكل ذكر ٢٤٠ وللأنثى ١٢٠، وعلى الثاني تقسم ٣٠٠ م ٥ عدد حصصهم = ٦٠ فلكل ذكر ١٢٠ وللأنثى ٦٠ وهكذا.
" الصورة ١٤ " " الرقم العام ١١٩ " الوارث أجداد من طرف الأب، واخوة من الأبوين " والا فمن الأب " وإخوة من الأم " سواء كان كل من الثلاثة واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة مرتبة الأجداد [١] وان كانت بعيدة " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا السدس كذلك وان كان أنثى، وان كان أكثر من واحد فالثلث بالفرض أيضا، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي للأجداد من طرف الأب مع وحدة رتبتهم " والا فللقريبة منهم " والاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بينهم بالسوية مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٣٦٠٠ دينار كان للزوجة ربعها ٩٠٠
[١] والا فالمرتبة السابقة من الأجداد من طرف الأب وان كانت متمثلة بجدة واحدة تمنع
المرتبة اللاحقة من الأجداد من طرف الأب من الميراث، لان إرث اللاحقة حينئذ مع
السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.