كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٩
مثال ذلك: لو ترك الميت ٣٦٠٠ دينار كان للزوجة ربعها ٩٠٠، وللأجداد من طرف الأم ثلثها ١٢٠٠ يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة " وإلا فبين القريبة منهم " بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٦٠٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٤٠٠، وهكذا.
والباقي ١٥٠٠ للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة، وإلا فلقريبة منهم " والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ٧٥٠، ولو كانوا ٣ كذلك فلكل ٥٠٠، ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت ١٥٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ٥٠٠ فللذكر ١٠٠٠، أخا كان أم جدا، وللأنثى ٥٠٠، جدة كانت أم أختا. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت ١٥٠٠ م ٥ عدد حصصهم = ٣٠٠، فلكل ذكر ٦٠٠ وللأنثى ٣٠٠، وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد على عددهم ومع الاختلاف على عدد حصصهم.
ولو كان في التركة أرض قيمتها ٩٠٠٠ دينار مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ٣٦٠٠ + ٩٠٠٠ = ١٢٦٠٠، تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع ٣٦٠٠ " وهو ٩٠٠، وتعطي الأجداد من طرف الأم ثلث كل التركة اي ثلث ١٢٦٠٠ وهو ٤٢٠٠، والباقي وهو ٧٥٠٠ للاخوة من الأبوين والأجداد من طرف الأب تقسمه بينهم كما ذكرنا.
" الصورة ١٣ " " الرقم العام ١١٨ " الوارث أجداد من طرف الأب، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " واخوة من طرف الأم " سواء كان كل واحد من الثلاثة واحدا أو متعددا