كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٧
واتحادهم في الرتبة " وإلا فالثلث للقريبة منهم " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " والأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم " يقسم بينهم مع الاتحاد في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٩٩٠ دينارا كان للزوج نصفها ٤٩٥، وللأجداد من طرف الأم " بالقيد المتقدم " ثلثها ٣٣٠ يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ١٦٥، ولو كانوا ٣ فلكل ١١٠ وهكذا تقسم دائما على عددهم.
والباقي ١٦٥ للأجداد من طرف الأب مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة " وإلا فللقريبة منهم " والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ٥٠٠ / ٨٢، ولو كانوا ٣ كذلك فلكل ٥٥، وهكذا.
ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت ١٦٥ م ٣ عدد حصصهم = ٥٥ فللذكر ١١٠ وللأنثى ٥٥، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت ١٦٥ م ٥ عدد حصصهم = ٣٣ فلكل ذكر ٦٦ وللأنثى ٣٣، وهكذا تقسم دائما على عدد حصصهم.
" الصورة ١٢ " " الرقم العام ١١٧ " الوارث أجداد من طرف الأب " وان بعدوا " وأجداد من طرف الأم " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل