كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٥
دينار مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي ١٨٠ لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
١ - وقسمت قيمة الأرض م ٣ = ٦٠٠ أحدها للمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة يقسم بينهم بالسوية مطلقا ثم يضاف إلى حصتهم من غير الأرض، أو تضيفه رأسا إلى حصتهم من غير الأرض وتقسم الكل عليهم بالتساوي مطلقا، فعلى الثاني تكون حصتهم ٢٤٠ + ٦٠٠ = ٨٤٠، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٤٢٠ وهكذا.
والباقي من قيمة الأرض وهو ١٢٠٠ للمتقرب بالأب من الأجداد " بالقيد المتقدم " تضيفه لحصتهم من غير الأرض فتكون ٣٠٠ + ١٢٠٠ = ١٥٠٠ تقسمها بينهم كما ذكرنا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ٧٥٠، ولو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر ١٠٠٠ وللأنثى ٥٠٠ نتيجة تقسيم حصتهم وهي ١٥٠٠ على عدد حصصهم وهي ٣ = ٥٠٠ فللذكر حصتان وللأنثى حصة.
٢ - وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون ٥٤٠ + ١٨٠٠ = ٢٣٤٠ ثم تقسيمها م ٣ = ٧٨٠ أحدها للمتقرب بالأم والباقي للمتقرب بالأب. وإنما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم هي ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا بدونها " اي ثلث ٢٥٢٠ لا ثلث ٢٣٤٠ ".
٣ - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ٧٢٠ + ١٨٠٠ = ٢٥٢٠، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع ٧٢٠ " وهو ١٨٠، وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " أي ثلث ٢٥٢٠ " وهو ٨٤٠ يقسم بينهم كما ذكرنا، والباقي وهو ١٥٠٠ للمتقرب بالأب من الأجداد " بالقيد المتقدم " يقسم بينهم كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو ١٨٠ كله لها وان كن ٢ فلكل