كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٢
الطرفين لا على الاطلاق [١] مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد مع وحدة رتبتهم " والا فللقريبة منهم " والإخوة الثلث، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي للمتقرب بالأب من الأجداد مع وحدة رتبتهم " وإلا فللقريبة منهم " يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٧٢٠ دينارا كان للزوج نصفها ٣٦٠، وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والإخوة ثلثها ٢٤٠، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. فلو كانوا ذكرين كجد واخ أو أنثيين كجدة وأخت أو ذكرا وأنثى كجد وأخت أو جدة واخ فلكل ١٢٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٨٠ وهكذا.
والباقي وهو ١٢٠ للمتقرب بالأب من الأجداد مع وحدة رتبتهم " والا
[١] بمعنى ان الأجداد من طرف الأب إذا كانت مرتبتهم قريبة لا يمنعون الأجداد من طرف
الأم وان كانت مرتبتهم بعيدة، لان الأجداد من طرف الأم لا يزاحمون بإرثهم الأجداد من
طرف الأب، اي لا يوجب ارث الأجداد من طرف الأم نقص حصة الأجداد من طرف الأب
لان حصة الأجداد من طرف الأب مع وجود الإخوة من الأم وأحد الزوجين هي الباقي بعد
ثلث الإخوة من الأم وحصة أحد الزوجين، سواء كان مع الإخوة من الأم أجداد من طرفها
أيضا يرثون أولا، فلذا يرث الأجداد من طرف الأم وان كانت مرتبتهم بعيدة مع الأجداد من
طرف الأب وان كانت مرتبتهم قريبة.
بخلاف ما لو كان الجد من طرف الأم هو القريب والجد من طرف الأب هو البعيد، فان
الجد أو الأجداد من طرف الأب يزاحمون الأجداد من طرف الأم ويوجبون نقص حصتهم
فلا يرث الأجداد من طرف الأب حينئذ في المقام، ويكون الميراث مختصا بالإخوة من
الأم والأجداد من طرفها والزوج.