كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٧
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم من الإخوة ان كان واحدا السدس ذكرا كان أو أنثى، وان كان أكثر من واحد الثلث يقسم بينهم بالسوية حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي على الفرضين " عن السدس أو عن الثلث " للمتقرب بالأب من الأجداد وان كان واحدا وأنثى. وان كان متعددا ومتحدا في المرتبة [١] - وإلا فللمرتبة القريبة منهم - يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالسوية، ومع الاختلاف بالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٣٦٠٠ دينار كان للزوجة ربعها ٩٠٠ وللمتقرب بالأم من الإخوة ان كان واحدا سدسها ٦٠٠، وان كان أكثر من واحد فلهم الثلث ١٢٠٠ يقسم بينهم بالسوية مطلقا. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٦٠٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٤٠٠، ولو كانوا ٤ فلكل ٣٠٠، وهكذا.
والباقي على الفرض الأول ٢١٠٠ وعلى الفرض الثاني ١٥٠٠ للأجداد من طرف الأب وان كان واحدا وأنثى، ولو كان متعددا " بالقيد المتقدم " فيقسم الباقي على الفرضين بينهم بالسوية مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، والا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول ١٠٥٠، وعلى الثاني ٧٥٠. ولو كانوا ٣ كذلك فلكل على الأول ٧٠٠ وعلى الثاني ٥٠٠، وهكذا.
ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر
[١] والا فالميراث للجد القريب، ولا يرث الجد البعيد شيئا، لان ارث الجد البعيد مع
القريب يوجب نقص حصة الجد القريب، ولا ارث للجد البعيد مع مزاحمته للجد
القريب.