كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٦
والباقي على الفرضين " عن السدس أو عن الثلث " للمتقرب بالأب من الأجداد مع وحدة رتبتهم " وإلا فللقريبة منهم " ومع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة فبينهم بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٣٦٠٠ دينار كان للزوج نصفها ١٨٠٠ وللمتقرب بالأم من الإخوة ان كان واحدا سدسها ٦٠٠، وان كان أكثر من واحد ثلثها ١٢٠٠ يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٦٠٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٤٠٠، وهكذا.
والباقي على الفرض الأول ١٢٠٠ وعلى الثاني ٦٠٠ للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " ومع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول ٦٠٠ وعلى الثاني ٣٠٠، ولو كانوا ٣ كذلك فلكل على الأول ٤٠٠ وعلى الثاني ٢٠٠. ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت على الفرض الأول ١٢٠٠ على ٣ عدد حصصهم = ٤٠٠ فللذكر ٨٠٠ وللأنثى ٤٠٠، وقسمت على الفرض الثاني ٦٠٠ م ٣ = ٢٠٠، فللذكر ٤٠٠ وللأنثى ٢٠٠، وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم، ومع اختلافهم على عدد حصصهم.
" الصورة ٦ " " الرقم العام ١١١ " الوارث أجداد من طرف الأب، واخوة من طرف الأم، مع زوجة " سواء كان كل من الأجداد أو الإخوة واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف مع وحدة مرتبة الأجداد [١] وان كانت بعيدة ".
[١] والا فالميراث للجد القريب، ولا يرث الجد البعيد شيئا، لان ارث الجد البعيد مع
القريب يوجب نقص حصة الجد القريب، ولا ارث للجد البعيد مع مزاحمته للجد القريب.