كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٣
أو الأجداد من الأم ثلثها ١٢٠٠، يقسم بينهم مع التعدد والاتحاد في الرتبة " وإلا فبين القريبة منهم " بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٦٠٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٤٠٠، وهكذا.
والباقي وهو ٦٠٠ للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ٣٠٠، ولو كانوا ٣ كذلك فلكل ٢٠٠، وهكذا. ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت ٦٠٠ م ٤ عدد حصصهم = ١٥٠ فللذكر ٣٠٠ ولكل أنثى ١٥٠. وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد على عدد الوراث، ومع الاختلاف على عدد حصصهم.
" الصورة ٤ " " الرقم العام ١٠٩ " الوارث أجداد من طرف الأم " مع وحدة رتبتهم [١] وان كانت بعيدة " واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد الثلث، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - واتحادهم في الرتبة " والا فبين القريبة منهم " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " اما بالقرابة كما لو كان الوارث أخا أو اخوة أو اخوة وأخوات، واما بالفرض كما لو كان الوارث أختا أو أختين فصاعدا، وان كان ما يصل إليهن أقل من فرضهن، فتنقص حصة الأخت
[١] وإلا فالجد القريب يمنع الجد البعيد، لان ارث المرتبة اللاحقة من الأجداد مع المرتبة
السابقة منهم يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.