كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٢
ثم إن للزوجة ان كانت واحدة الربع كله، وان كن ٢ فلكل ١٥٠، وان كن ٣ فلكل ١٠٠، وان كن ٤ فلكل ٧٥، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة ٣ " " الرقم العام ١٠٨ " الوارث أجداد من طرف الأم " مع وحدة رتبتهم [١] وان كانت بعيدة " واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللأجداد من طرف الأم الثلث يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - واتحادهم في الرتبة " والا فبين القريبة منهم " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " اما بالقرابة كما لو كان الوارث أخا أو اخوة أو اخوة وأخوات، واما بالفرض كما لو كان الوارث أختا واحدة أو أختين فصاعدا، وان كان ما يصل إليهن ينقص عن فرضهن، الأخت الواحدة بمقدار ثلث التركة، والأختين فصاعدا بمقدار نصف التركة.
وعلى كل حال يقسم الباقي بين الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٣٦٠٠ دينار كان للزوج نصفها ١٨٠٠، وللجد
[١] وإلا فالجد القريب يمنع الجد البعيد، لان ارث المرتبة اللاحقة من الأجداد مع المرتبة
السابقة منهم يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة كما
عرفت ذلك مفصلا في هامش الصورة السابقة.