كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٦١
منهما واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا وبالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد [١] وان كانت بعيدة " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي بين الأجداد - مع وحدة رتبتهم وإلا فبين الرتبة القريبة منهم - والإخوة بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٢٠٠ دينار كان للزوجة ربعها ٣٠٠، والباقي ٩٠٠ يقسم بين الأجداد " بالقيد المتقدم " والإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٤٥٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٣٠٠، وهكذا تقسم دائما على عددهم.
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ٣٠٠ دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ٣٠٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
١ - وأضفت قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة فتكون ٩٠٠ + ٣٠٠ = ١٢٠٠، تقسمها بين الإخوة والأجداد بالتساوي مطلقا أيضا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٦٠٠.
٢ - ولك ان تقسم قيمة الأرض فقط على الأجداد والإخوة وتضيف ذلك إلى حصتهم من غير الأرض، فلو كان الوارث اثنين فلكل من قيمة الأرض ١٥٠ تضاف لحصته غير الأرض وهي ٤٥٠، فتكون حصة كل واحد ٦٠٠.
[١] كأن يكون الأجداد المتعددون أجداد المرتبة الأولى، أو أجداد المرتبة الثانية، لا ان
يكون بعضهم من المرتبة الأولى وهم أجداد الميت بلا واسطة وبعضهم من المرتبة الثانية
وهم آباء وأمهات أجداد المرتبة الأولى، وإلا فلو كانوا كذلك كان الذي يرث منهم
خصوص أجداد المرتبة الأولى، لان إرث أجداد المرتبة الثانية مع أجداد المرتبة الأولى
يوجب نقص حصة أجداد المرتبة الأولى " أي مزاحمتهم " ولا ارث لهم مع المزاحمة،
وكذا بين الثانية والثالثة، وهكذا.